السيد محمد حسن الترحيني العاملي

393

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهو اللبن لا تبقى عينه ، ولا تصح إجارتها ( 1 ) لذلك ( 2 ) ( منفردا ( 3 ) كان ) ما يؤجر ، ( أو مشاعا ) ( 4 ) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة ، لإمكان استيفاء المنفعة ( 5 ) بموافقة الشريك ، ولا فرق بين أن يؤجره ( 6 ) من شريكه ، وغيره عندنا . ( ولا يضمن ( 7 ) المستأجر العين إلا بالتعدي ) فيها ، ( أو التفريط ) ( 8 ) ،

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 كنز العمال ج 5 ص 257 حديث 5197 .